[ad_1]
أكدت اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في ديسمبر 1960، ودخلت حيز النفاذ مايو 1962، ضرورة أن يستهدف التعليم تحقيق التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن ييسّر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والجماعات العرقية أو الدينية، وأن يساند جهود الأمم المتحدة في سبيل صون السلام.
وقالت الاتفاقية إن كلمة «التمييز» تعني أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي، سياسياً وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الحالة الاقتصادية أو المولد، يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها، خصوصاً حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة، وقصر فرض أي شخص أو جماعة من الأشخاص على نوع من التعليم أدنى مستوى من سائر الأنواع، وإنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة لأشخاص معينين أو لجماعات معينة من الأشخاص، غير تلك التي تجيزها أحكام المادة (2) من هذه الاتفاقية، وفرض أوضاع لا تتفق وكرامة الإنسان على أي شخص أو جماعة من الأشخاص.
وشددت على أنه من الضروري الاعتراف بحق أعضاء الأقليات الوطنية في ممارسة أنشطتهم التعليمية الخاصة، بما في ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضلاً عن استخدام أو تعليم لغتهم الخاصة، رهناً بالسياسة التعليمية لكل دولة، مؤكدة أهمية عدم منع أعضاء هذه الأقليات من فهم ثقافة ولغة المجتمع ككل، أو من المشاركة في أنشطته، أو بطريقة تمس السيادة الوطنية.
ونصت الاتفاقية على تعهد الدول الأطراف فيها بإلغاء أية أحكام تشريعية أو تعليمات إدارية وتوقف العمل بأية إجراءات إدارية تنطوي على تمييز في التعليم، وأن تضمن، بالتشريع عند الضرورة، عدم وجود أي تمييز في قبول التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، وألا تسمح بأي اختلاف في معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة، إلا على أساس الجدارة أو الحاجة، في ما يتعلق بفرض الرسوم المدرسية، أو بإعطاء المنح الدراسية أو غيرها من أشكال المعونة التي تقدم للتلاميذ، أو بإصدار التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لمتابعة الدراسة في الخارج.