[ad_1]
أيدت المحكمة الاتحادية العليا أحقية أب في نقل أطفاله الثلاثة من مدارس خاصة إلى أخرى حكومية، بعد أن أقام دعوى مطالباً فيها مطلقته بتسليمه أوراقهم الرسمية لإجراءات النقل.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن ولي النفس هو المنوط به العناية بالقاصر والإشراف على أموره وحفظه وتربيته وتأديبه وتوجيه حياته وإعداده إعداداً صالحاً، وله تحديد الجهة التي يتلقى التعليم فيها سواء كانت مدارس حكومية أو خاصة على النحو الذي يراه.
وفي التفاصيل، أقام أب لثلاثة أطفال دعوى ملتمساً الحكم له بأحقيته في نقل أولاده من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية التي يحددها والقريبة من مسكنهم، وبتسلم أوراقهم الرسمية لإجراءات النقل.
وحكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف.
ولم يرتض الأب هذا الحكم فطعن عليه بالنقض، موضحاً أن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وذلك بقضائه برفض طلبه وهو ولي النفس بأحقيته في نقل أولاده الثلاثة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية التي يحددها والقريبة من مسكنهم، وبتسلم أوراقهم الرسمية لإجراءات النقل، وهو ما أثبته بالأدلة التي أهدرها الحكم».
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أنه من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية أن الحضانة مظهر من مظاهر عناية التشريع الإسلامي بالطفولة، إذ إن الإنسان في طفولته بحاجة ماسة إلى من يعتني به ويعده للحياة، والحضانة هي حفظ الطفل وتربيته ورعايته، إلا أنه يجب ألا تتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
وأشارت إلى أن النص في باب الحضانة جاء على أنها «القيام بما تقتضيه العناية بكل ما له علاقة بشخص المحضون – ما يندرج تحت الولاية على النفس – واجب على أب المحضون، ثم على غيره من الأولياء على النفس، ولو كان لدى حاضنته، بحيث لا يتعارض حق الحضانة مع حق الولاية».
وإذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته، فالأمر للولي كما توجيهه إلى حرفة، أو نوع معين من التعليم، أو إبعاده عن رفاق السوء ومواطن الفساد لئلا يقع التنازع بين الحاضن وبين الولي على النفس، حين يمارس كل منهما الواجب الذي يمليه حق المحضون، وهو لايزال في سن الحضانة، كما أن من المقرر شرعاً وقانوناً على السواء بأن الحضانة وإن كانت تتعلق بها الحقوق الثلاثة: حق الأب، حق الحاضنة، حق المحضون، إلا أن حق المحضون أولى في المراعاة وتقدير مصلحة المحضون تعتبر من الأمور الواقعية التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقيب عليها في ذلك متى كان حكمها مبنياً على أسباب سائغة وكافية لحمله وغير مهدرة للدليل المقدم في الدعوى.
كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر فـي شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه،وأن ولي النفس هو المنوط به العناية بشخص القاصر والإشراف على أموره كافة وحفظه وتربيته وتأديبه وتوجيه حياته وإعداده إعداداً صالحاً، وله كذلك تحديد الجهة التي يتلقى التعليم فيها سواء كانت مدارس حكومية أو خاصة وعلى النحو الذي يراه محققاً صلاح المحضون وفي إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون والعرف في دولة الإمارات، وتحت رقابة القاضي صاحب الولاية العامة مع أحقية الولي في تحديد المدارس التي يختارها لتعليم المحضون سواء كانت حكومية أو خاصة، طالما كان ذلك في مصلحة المحضون.
وأشارت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف لم يأخذ في الاعتبار جميع ذلك وأهدر حق ولي النفس في تحديد الجهة التي يتلقى المحضون التعليم فيها سواء كانت مدارس حكومية أو خاصة وعلى النحو الذي يراه محققاً صلاح المحضون، مع أحقيته في تحديد مدارس الأولاد وبتسلم أوراقهم الخاصة من مطلقته، وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة مع القصور في التسبيب، ما جره لمخالفة القانون ويوجب نقضه مع التصدي.